الهيئة المستقلة تصدر ورقة حقائق حول قدرة الدفاع المدني على القيام بمسؤولياته في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” ورقة حقائق حول قدرة الدفاع المدني على القيام بمسؤولياته في العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتتناول الورقة آثار العدوان الحربي على القطاع، ومعطيات حول واقع الدفاع المدني قبل العدوان الحربي الحالي، والاستهداف المباشر لطواقم الدفاع المدني الدفاع المدني، ومظلة الحماية الدولية لأعمال الدفاع المدني، والدفاع المدني بطل الأوقات الصعبة في قطاع غزة، والخلاصة. المعايير العالمية

وبينت الورقة أن الدفاع المدني في قطاع غزة يقوم بدور هام في حماية وتقديم المساعدة للمدنيين خلال فترات الكوارث والحروب، وهو بطل حقيقي نتيجة دوره الهام في العدوانات المتكررة، وخاصة في العدوان الحربي الأخير والمتواصل، فمنذ بدء العدوان يقوم بمهام الإسعاف والإطفاء والإنقاذ وانتشال المواطنين من تحت الأنقاض، ونقلهم للمشافي، وتفقد المنازل والمباني والمساجد ومراكز الخدمات التي تعرضت للقصف.

ينفذ الدفاع المدني مهماته في ظروف غاية في الصعوبة والخطورة، ودون وجود جهات محلية او دولية وإقليمية مساندة، او وحدات تساهم في تقديم الخدمات للمدنيين، ينيط العبء كاملا على كاهل الدفاع المدني، بالرغم من امكاناته المحدودة ماليا ولوجستيا وعدد كوادره البشرية المحدودة، التي تفتقد أساسا الى التأهيل والتدريب، والمعدات. فالجهاز يعتمد بشكل أساسي على الهبات المالية الخارجية في استحداث المعدات، او إعادة تأهيل مراكز للدفاع المدني.

وأشارت الورقة إلى تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف طواقم الدفاع المدني في محاولة لقتل ونسف أي جهود لحماية المدنيين وممتلكاتهم، والحيلولة دون تقديم اعمال الإغاثة لهم، وذلك في سعيه الحثيث لقتل كل ما هو فلسطيني في القطاع، وقد وصل عدد الشهداء من الدفاع المدني الى (16) شهيداً (حتى تاريخ 27102023)، وذلك اثناء قيامهم بواجباتهم في البحث والإنقاذ والاطفاء.

تتمتع أجهزة الدفاع المدني بالحماية التي توفرها قواعد القانون الدولي الإنساني المطبقة على جميع الأشخاص المدنيين والأعيان المدنية بشكل عام، تحظر معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 الاعتداء على افراد الدفاع المدني اثناء القيام بواجباتهم اثناء النزاعات المسلحة. وحدد البرتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الذي اعتمد في العام 1977 هذه الحماية بشكل واضح، كما وتفرض اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الأطراف المتنازعة التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، ويشمل اصطلاح ‘السكان المدنيين’ كافة الأشخاص المدنيين المقيمين على إقليم الدول المتحاربة والسكان المدنيين المقيمين في الأراضي المحتلة، ويعتبر شخصًا مدنيًا كل من لا يشترك ‘يقاتل’ في الأعمال العدائية بشكل مباشر.

وخلصت الورقة إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية العاجل والفوري لوقف العدوان، وتحمل المجتمع الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 الوقوف امام التزاماتها القانونية والأخلاقية بممارسة الضغط على دولة الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي الوقوف أمام مسؤولياته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ادخال المستلزمات الضرورية والمعدات اللازمة لتمكين الدفاع المدني من القيام بالمهام المنوطة به وبشكل عاجل، ومحاسبة ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذه أعمال جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب ولاية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ودعوة المؤسسات الدولية والدول العربية  لإرسال طواقم دفاع مدني بما لديها من معدات وآليات ثقيلة؛ من أجل تقديم المساندة لطواقم الدفاع المدني في التعامل مع الوضع الكارثي الخطير، وإزالة أنقاض البيوت المدمرة.

 

#أخبار_البلد

زر الذهاب إلى الأعلى